يمنح الترخيص على أساس:
1 .صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين وخاصة سمعتهم وقدراتهم المالية
2 .برنامج النشاط و مخطط الأعمال و تحديد القطاعات المزمع الاستثمار فيها
3 .الوسائل المالية والبشرية والفنية وملاءمتها مع نشاط الشركة
4 .سمعة و نزاهة و كفاءة المسيرين ونوعية الحوكمة
5 .المساهمة في تمويل الاستثمار في القطاعات الأولوية للإقتصاد التونسي.
الإجراءات المعتمدة:
1 .دراسة الملف من قبل مصالح وزارة المالية بعد استكمال كامل الإرشادات و الوثائق المطلوية،
2 .صياغة مشروع اتفاقية و إحالتها إلى كل من الإدارات العامة بوزارة المالية (الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للامتيازات الجبائية) لإبداء الرأي كلّ في الجانب المشمول بصلاحياته.
3 .إحالة مشروع الاتفاقية إلى مصالح البنك المركزي التونسي و هيئة السوق المالية لإبداء الرأي،
4 .إعداد تقريرا مرفقا بملفا كاملا حول طالب الترخيص و أغراض الشركة المزمع إحداثها إلى وزير المالية،
5 .بعد الموافقة يتم إمضاء الإتفاقية من قبل الطرفين: وزارة المالية و باعث الشركة،
6 .عرض الملف على أنظار المجلس الأعلى للاستثمار،
7 .إصدار أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الإتفاقية.