الشروط :
يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير لمنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي:
1 .أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006.
2 .أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
3 .أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون مختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية.
4 .أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل.
ما هي الوثائق اللازمة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة سائق سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية ؟
جاري تحميل إجابة على السؤال الموالي ...