آخر الأسئلة |

ما هي شروط ممارسة مهنة وسيط تأمين؟
  
   
  

05-10-2018 مطالعات : 12697

الشروط العامة:
●بإستثناء المؤسسات البنكية، يجب على وسطاء التأمين أن يثبتوا حصولهم على بطاقة مهنية وترسيمهم بسجل تمسكه مصالح وزارة المالية للغرض حتى يتسنى لهم تقديم عمليات التأمين.
●يمنح الوزير المكلف بالمالية البطاقة المهنية بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بأمر.
●لا يحق لوسيط التأمين أن يحمل أكثر من بطاقة مهنية.
شروط الحصول على بطاقة مهنية:
●لا تمنح البطاقة المهنية للشخص الطبيعي إلا إذا توفّرت فيه الشروط التالية :
أن يكون من ذوي الجنسية التونسية
أن لا يكون قد صدر ضده حكم من أجل جنحة قصدية.
أن لا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس.
أن لا يكون محجورا عليه من إدارة أملاكه.
أن يكون متحصلا على توكيل كتابي أو عقد تسمية إذا تعلق الأمر بنائب لشركة تأمين أو منتج تأمين على الحياة وأن يكون مرسما بالسجل التجاري إذا تعلق الأمر بسمسار.
شروط الكفاءة المهنية:
أ- بالنسبة إلى سمسار التأمين ونائب التأمين أن يكون :
متحصلا على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين لدى مؤسسة
مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية وأن تكون له خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن خمس سنوات،
قد إجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي في الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة أو في أحد الإختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن ثلاث سنوات،
متحصلا على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة أو في أحد الإختصاصات العلمية مع خبرة مهنية لا تقل عن سنة،
متحصلا على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين.
ب- بالنسبة إلى منتج التأمين على الحياة أن يكون :
متحصلا على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية وأن تكون له خبرة مهنية في ميدان التأمين على الحياة لا تقل عن سنتين،
قد إجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي في الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة أو في أحد الإختصاصات العلمية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلّف بالمالية وأن تكون له خبرة مهنية في ميدان التأمين على الحياة لا تقل عن سنة،
متحصلا على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الإقتصاد أو التجارة أو في أحد الإختصاصات العلمية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخّص لها من قبل الوزير المكلّف بالمالية،
متحصلا على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين.
ولا يمكن أن تمنح البطاقة المهنية للذات المعنوية إلاّ إذا توفرت في الأشخاص المسؤولين على إدارتها وتسييرها الشروط المنصوص عليها .
●يجب إدراج إسم ولقب ومعرف صاحب البطاقة المهنية لدى المؤسسة الذي يتم على يده إبرام عقد التأمين وذلك ضمن أية وثيقة أخرى تقوم مقامه.
سحب الترخيص:
●يسحب الوزير المكلف بالمالية البطاقة المهنية ويشطب إسم صاحبها بالسجل المهنى بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها التي تستمع وجوبا للمعني بالأمر وذلك في الحالات التالية :
عند فقدان أحد الشروط السسابق ذكرها المنصوص عليها
عند الإنقطاع بصفة نهائية عن النشاط.
عند مخالفة تشريع التأمين أو نصوصه الترتيبية.
عند إستعمال الأموال المقبوضة بعنوان أقساط التأمين لأغراض شخصية.
●بإستثناء المؤسسات البنكية، لا يمكن الجمع بين ممارسة مهنة وسيط تأمين وممارسة أي نشاط يعتبره القانون ذا صبغة تجارية .
مع مراعاة أحكام مجلة التأمين يمارس سماسرة التأمين مهنتهم طبقا لأحكام المجلة التجارية وخاصة منها المتعلقة بعقد السمسرة وتخضع العلاقات بين نواب التأمين ومنتجي التأمين على الحياة ومؤسسات التأمين لأحكام مجلة اللإلتزامات والعقود وخاصة منها المتعلقة بالوكالة بأجر.
●ترجع ملكية محفظة عقود التأمين المكتتبة في إطار الوكالة الممنوحة لنائب التأمين أو للبنك إلى مؤسسة التأمين الموكلة .
وينتفع نائب التأمين في صورة التخلي بمحض إرادته عن الوكالة الممنوحة إليه أو من يؤول إليهم الحق في صورة وفاته، بمنحة تعويضية تسند على أساس حقوقه في العمولة الناتجة عن الديون المتخلي عنها.
●تخضع العلاقات بين مؤسسات التأمين ونواب التأمين لأحكام عقد تسمية نموذجي تعده الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين
التشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا لنواب التأمين ويجب أن يحدّد عقد التسمية النموذجي الذي يخضع للمصادقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية بالخصوص مبلغ الضمان المطلوب من نائب التأمين وطريقة إحتساب المنحة التعويضية وشروط دفعها. كما يجب أن ينص عقد التسمية النموذجي على إمتلاك النائب لحساب بنكي مهني مخصّص للعمليات المالية المتعلقة بالتأمين دون سواها.
●تخضع العلاقات بين مؤسسات التأمين والبنوك لأحكام إتّفاقية إطارية تعدها الجمعيتان المهنيتان لمؤسسات التأمين والبنوك وتخضع للمصادقة المسبقة من قبل الوزير المكلّف بالمالية .

 

أضف تعليقا أو اطلب استشارة حول الموضوع أعلاه الدخول إلى فضاء الإستشارات عن بعد
يتمّ الاحتفاظ بما تكتبه في فضائك الخاصّ دون نشر للعموم، ولا يطّلع عليه إلّا مستشارونا وفريق أورينتيني.   إرسال  

تعريف

هذا الموقع يهدف إلى تقديم معلومات ونصائح ووسائل عمل تساعدك على الاستعداد و اتخاذ القرار سواء كان ذلك في ميدان التعليم، التكوين المهني أو التشغيل. لكنه ليس موقعا رسميّا وهو مستقلّ تماما عن ايّ وزارة أو إدارة رسميّة تعمل في مجالات التوجيه أو التعليم العالي أو الثانوي أو التكوين المهني أو التشغيل.

آراء القراء

Top