التصرّفات التي تصنّف كغشّ أو كمحاولة غشّ أو كسوء سلوك في الامتحانات الوطنية وخاصّة في امتحان الباكلوريا :
- اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان (والدّخول دون تسليمها إلى رئيس مركز الامتحان أو من ينوبه)،
- كل ارتكاب لسوء سلوك (عنف مادّي أو لفظي) أو تعطيل للسير العادي للامتحان من قبل المترشح،
- ثبوت قيام المترشح بتحميل كامل اختبار الحصّة أو جزء منه على جهاز إلكتروني أثناء سير الاختبار،
- استعمال هاتف جوال أو أي جهاز إلكتروني مع تجهيزات أخرى خصوصية تستعمل أساسا للغش الإلكتروني (سماعات، أسلاك....)،
- استعمال وثائق غير مرخّص في استعمالها أثناء الامتحان، أو إحضار حوامل كتبت عليها معلومات، أو الحديث وتبادل الأدوات والوثائق بين المترشحين،
- للأساتذة المراقبين إمكانيّة تقدير مختلف المخالفات التي يمكن اعتبارها غشّا أو محاولة غش في الامتحان،
- كتابة ما يدلّ على هوّية المترشّح على ورقة الامتحان خارج الجزء المخصّص لبيانات المترشّح،
- تفطّن الأستاذ المصلح عند إصلاح التحارير أن بعضها متشابه، مما يبعث لديه توقع حدوث غش أو أنّها تتضمن كلاما لا صلة له بموضوع الامتحان أو يمسّ من شخص الأستاذ المصلح أو النظام التربوي أو يكشف هويّة المترشّح.
ويلخّص الجدول الموالي العقوبات حسب نوع المخالفات وحسب نوع المترشح.
المصدر : قرار وزير التربية المؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا.
وجدير بالذّكر أنّ القرار المذكور قد أقرّ حقّ اجتياز الامتحان بالنسبة للمترشّحين الذين نالوا عقوبات تحجير ترسيم على إثر مخالفة وقعت في إحدى الدّورات السّابقة (2018-2019-2020) بسبب إحضارهم لجهاز إلكتروني إلى مركز الامتحان وقاموا بتسليمه إلى رئيس مركز الامتحان بشكل طوعي قبل بداية الامتحان، إن ثبت ذلك.