تسند الدولة جملة من الامتيازات للمستثمرين في التعليم الخاص وذلك من خلال:
المنح:
- منحة استثمار أقصاها 25 %من كلفة المشروع،
- تكفل الدولة بنسبة 25 %على أقصى تقدير من الأجور المدفوعة إلى المدرسين التونسيين القارين ولمدة لا تفوق 10سنوات،
- تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمدرسين التونسيين القارين لمدة 5 سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة لفترة مماثلة،
- وضع أراض على ذمة المستثمرين في إطار عقد لزمة وفقا للتشريع الجاري به العمل،
- الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل محليا وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجهيزات المصنوعة محليا،
- الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة أو الترفيع فيه بطرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها وذلك في حدود 50 %من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
- تخول الاستثمارات المنجزة من قبل هذه المؤسسات طرح الأرباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة وذلك في حدود 50 %من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات،
- طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من هذه الأنشطة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك .
الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات:
- الإعفاء من الأداء على التكوين المهني بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة للمدرسين أو المكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة،
- الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة للمدرسين أو المكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة وذلك خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.