أعلنت كل من وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الصحة، العموم، أن مؤسسات التكوين المهني الخاصة المبينة بالوثائق المرفقة دون سواها مخولة لتقديم التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية : حيث يُشترط في هذه الاختصاصات أن تكون وجوبا منظرة، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 25 من كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين المهني الخاصة ومقتضيات المنشور المشترك بين الوزارتين بتاريخ 27 جويلية 2011.
وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية، تعد مغالطة متعمدة تجاه طالبي التكوين ومسّا من المرفق العام للتكوين المهني وكذلك مسا من المرفق العام للصحة، وتعرض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المستوجبة في الغرض، وعليه يمنع منعا باتا :
- الإشهار لدورات تكوينية في اختصاصات أو مجالات شبه طبية أو صحية أو تأمينها أو إسناد شهادات في إطارها دون ترخيص أو موافقة مسبقة.
- استحداث اختصاصات أو مجالات بمسميات غير معتمدة وغير معترف بها وفقا للأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين شبه الطبي والصحي والاشهار لها أو التكوين أو منح شهادات فيها.
يمكن الإطلاع على قائمة مؤسسات التكوين المهني الخاصة المخول لها دون سواها التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية،
لمزيد الاستفسار حول شروط الالتحاق بالتكوين، يمكن لطالبي التكوين الاتصال بالإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل والتكوين المهني أو الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة.
أكثر تفاصيل بالوثائق المرفقة.










