الشروط :
الموافقة المبدئية:
1 .لا يمكن إسناد الترخيص لإحداث و استغلال مركز لتصفية الدم أو توسيعه أو نقله إلا إلى طبيب مختص في أمراض الكلى أو طبيب مقتدر في تصفية الدم.
2 .يجب على كل مستغل مركز لتصفية الدم قبل تحصله على الترخيص أن يمتثل إلى المقاييس المتعلقة بالأعوان و المحلات و التجهيزات طبقا لما هو مبين
بالملحقين المصاحبين للأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدم.
3 .لا يمكن إلا للطبيب المرخص له في استغلال مركز لتصفية الدم القيام بعيادات خارجية داخل المركز. و يتعين عليه أن يعمل بالمركز كامل الوقت دون أن تكون
له عيادة أخرى و دون أن يكون له نشاط في مؤسسة
صحية خاصة أخرى.
4 .لا يمكن للمتحصل على الرخصة أن تكون له بنفسه أو عن طريق الغير أية مصلحة في مركز آخر لتصفية الدم.
ملاحظة: في صورة إحالة مركز تصفية الدم يجب أن تتوفر في الشخص المحال إليه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة إستغلال مركز تصفية الدم.
الموافقة النهائية:
1 .حصول المعني بالأمر على الموافقة المبدئية.
الوثائق المطلوبة:
. الموافقة المبدئية:
1 .بالنسبة للموافقة المبدئية لإحداث مركز لتصفية الدم:
مطلب باسم وزير الصحة،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق الأمر بشخص معنوي
الإجراءات المعتمدة:
. الموافقة المبدئية:
1 .تسجيل المطلب على قائمة الانتظار.
2 .عرضه على أنظار اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة.
ملاحظة: يخضع إحداث مراكز تصفية الدم الجديدة إلى تحديد مسبق على أساس تقرير يعد من قبل اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج القصور الكلوي المزمن.
. الموافقة النهائية:
1 .المصادقة على الأمثلة الهندسية من قبل إدارة البناءات.
2 .طلب إجراء زيارة تفقد من قبل المعني بالأمر لإثبات المطابقة لشروط الممارسة.
3 .إعداد قرار يقضي بالترخيص النهائي ممضى .
الآجال:
الموافقة المبدئية:
شهران (60 يوما) بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميعالوثائق المطلوبة والاستجابة تكون بحسب معايير الخارطة الصحية المحددة سابقا.
الموافقة النهائية:
شهران بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة (60 يوما).