كيف أقوم بعملية التجنيد في نطاق التعيينات الفردية ؟
  
   
  

12-09-2018 Lectures : 14097

يمكن لكل موطن بلغ من العمر عشرين عاما أن يتقدم بملف لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بالنسبة :

  • للعاملين بالإدارات والمؤسسات 
  • لأصحاب المهن الحرة 
  • لأصحاب المشاريع الفردية الخاصة

تدوم مدة التكوين العسكري الأساسي بالنسبة إلى المدعويين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية 21 يوما.

حددت نسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين المعنيين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات حسب رواتبهم أو أجورهم على أساس الأجر الأدنى المضمون كالآتي:

الصنف

قائمة المساهمات

(بالإعتماد على الأجر الأدنى المضمون)

نسبة المساهمة

1

من مرة إلى مرتين الأجر الأدنى المضمون

30%

2

من مرتين إلى أربع مرات الأجر الأدنى المضمون

40%

3

أكثر من أربع مرات الأجر الأدنى المضمون

50%

يتم احتساب هذه النسب على أساس الراتب أو الأجر الصافيين دون اعتبار منحة الإنتاج بالنسبة إلى أعوان القطاع العمومي والمنح المشابهة بالنسبة للأجراء في القطاع الخاص:

  • يلتزم المجند المعين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بدفع المساهمات المالية شهريا إلى صندوق الخدمة الوطنية المحدث بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.
  • في صورة عدم دفع المساهمة المالية المذكورة في الآجال يمكن للوزير المكلف بالدفاع الوطني مقتضى قرار وضع حد لتعيين المعني بالأمر لأداء واجب الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية والإذن بنقلته إلى إحدى وحدات القوات المسلحة لقضاء المدة المتبقية.

الوثائق المطلوبة للترشح لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية :

الوثائق المشتركة :

  • نسخة من المطبوعة الخاصة للخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية ممضاة ومختومة من قبل المشغل بالنسبة لأعوان القطاع العمومي والأجراء في القطاع الخاص ومن قبل معتمد المنطقة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية مع التعريف بالإمضاء (تجدونها ضمن المطبوعات).
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • مضمون ولادة للمعني بالأمر ( لم يمض على تسلميه أكثر من ثلاثة أشهر ).
  • نسخة من الشهادة العلمية المتحصل عليها أو شهادة في المستوى التعليمي أو تصريح على الشرف في عدم مزاولته التعليم ممضاة ومعرفة من طرف المعني بالأمر.
  • نسخة من بطاقة علاج سارية المفعول.
  • ظرفان مضمونا الوصول يحملان هوية المعني بالأمر وعنوانه الشخصي كاملا بما فيه الترقيم البريدي.

الوثائق الإضافية :

بالنسبة إلى أعوان القطاع العمومي والأجراء في القطاع الخاص:

  • شهادة عمل أصلية مختومة وممضاة من قبل المشغل.
  • آخر بطاقة خلاص للراتب أو الأجر الشهري الصافي ممضاة ومختومة من قبل المشغل.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة:

  • شهادة في تعاطي نشاط فلاحي أو نسخة مطابقة للأصل من الباتيندة.
  • آخر دخل سنوي صافي مصرح به.

لمعرفة أسباب عدم الصلوحية الطبية لاداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة يرجى الإطلاع على الوثيقة المرفقة.

Ajoutez un commentaire ou demandez un conseil à propos de ce sujet ci-dessus Espace de conseil en ligne
Nous sauvegardons ce que vous postez dans votre espace privé sur Orientini, il ne sera visible que pour notre équipe et nos conseillers.   Envoyer  

A propos

Orientini.Com est un espace d'aide à l'orientation en Tunisie, et ne constitue en aucun cas un substitut pour les sites officiels du ministère de l'Enseignement Supérieur, ceux du ministère de l'Education ou ceux du ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi.

Avis des lecteurs

Top