●عقد التأمين الجماعي هو العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بغاية إنخراط مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تتوفر فيهم شروط محدّدة بالعقد لتغطية أخطار المرض أو غيرها من الأخطار التي تمس بسلامة الشخص أو المتعلقة بالولادة. ويجب أن تربط نفس العلاقة بين المكتتب والمنخرطين.
●لا يمكن للمكتتب أن يحرم أحد المنخرطين من الإنتفاع بعقد التأمين الجماعي إلا إذا وقع حل العلاقة الرابطة بينهما أو إذا توقف المنخرط من دفع قسط التأمين
ولا يكون هذا الحرمان في حالة وقوعه عائقا أمام دفع الخدمات المستحقة كمقابل للأقساط أو معاليم الإشتراك التي سبق للمنخرط أن دفعها.
●ينبغي على المكتتب أن يسلم للمنخرط مذكرة محررة من المؤمن تحدد بالخصوص الضمانات وطرق إستحقاقها وتوضح الإجراءات اللازم القيام بها في حالة وقوع حادث
●كما ينبغي على المكتتب أن يعلم المنخرطين كتابيا بالتغييرات التي قد يقع إدخالها على حقوقهم أو واجباتهم.